د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام | ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المرفقة بهذا |
---|---|
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها | وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة |
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة | محامو العموم الأول : يباشر المحامي العام الأول فضلا عن الاختصاصات المقررة قانونا ما يفوض فيه من النائب العام ويباشر المحامي العام الأول والمحامون العامون ورؤساء النيابة كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية المخول للنائب العام في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وهم يقومون بذلك من خلال ما يجرونه من تحقيقات أو التصرف في الدعاوى الجزائية أو تمثيل النيابة أمام المحاكم والمرافعة والطعن على الإحكام وغير ذلك بموجب الوكالة القانونية المفترضة |
---|---|
ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية | ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها" |
على أن يكون العمل بهذا التعديل وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.
14