وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة | فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك |
---|---|
تنقسم الزكاة لـ أقسام متعددة مثل الزكاة في الذهب والفضة ، والزكاة في المزروعات والفاكهة ، والزكاة المدفونة في الأرض والزكاة في التجارة ، وفي الأقسام التالية سيتم تحديد تعريف الزكاة في التجارة وشروط الزكاة في العروض التجارية | فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول |
وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.
18فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، تؤخذ من جميع رأس المال والأرباح، ومقدارها ربع العشر، إذا بلغت العروض النصاب، وحال عليها الحول | لذلك فقد حثت السنة ولي اليتيم على التجارة بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة |
---|---|
من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة اقرأ أيضاً: | دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة ان الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة هو قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، البقرة: آية 267 ، وعن سمرة بن جندب قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع |
إن قبضته، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، أخرجت زكاته ربع العشر.
15إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارة، تجب فيها الزكاة مع الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار والتداول، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها | حكم زكاة الأرض:إذا كان عند الإنسان أرض ولم تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فلا تزكى إلا عن سنة واحدة إذا تم البيع، ربع العشر من كل المال |
---|---|
الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرَج منها كالعين من سائر الأموال الحب من الحب، والذهب من الذهب | وذهب العُلماء إلى وُجوب الزكاة في عُروض التِجارة، وهو قول جماهير عُلماء المُسلمين من الصحابة والتابعين؛ كعُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، والفُقهاء السبعة |
ويقوم التاجر عند موعد إخراجه للزكاة بضمِّ جميع أموال عروض التِّجارة إلى بعضها، ثُمّ يُقدِِّر قيمتها في السوق، ثُمّ يجمع قيمة البضاعة مُضافاً إليها ما معه من أموالٍ ونُقود ودُيونٍ، فيُخرج ما عليه من دُيونٍ حالَّةٍ، ثُمّ يُخرج رُبع العُشر من المال الباقي، والأفضل إخراجُ زكاة عروض التِّجارة بالنُّقود؛ لأن النّصاب المُعتبر لها بالقيمة، وله أن يُخرج الزكاة من العروض نفسها؛ وذلك بحسب مصلحة آخذ الزكاة وحصول منفعته.