بينما قال المالكيّة بعدم جواز للمرأة بالاستجمار على الإطلاق، بكراً كانت أم ثيِّباً، ولا يَصحُّ التَّطهُّر من البول للنِّساء إلَّا بإستخدام الماء، والذين قالوا بعدم صحَّة الاستجمار علَّلوا المنع بأنَّ بالعادة لا يبقَ في مكان خروجه بل يتعدَّاه ليُصيب غيره من البدن، ولو تجاوز مكان مَخرجه صار لازماً استخدام الماء لتنظيف المكان الذي وصل إليه البول، فيَتعيَّن غسل الموضع بالماء لإزالة عندها، ولأنَّ الاستجمار إنَّما يكون فقط في موضع البول، وأمَّا مسح غيره من الأماكن فلا يُعدُّ استجماراً، ومنهم من قال إنَّ تطهُّر المرأة من البول بالاستجمار صحيحٌ لكل النِّساء بكراً كانت أم ثيِّباً، وردُّوا على دليل المانعين بأنَّ الاستجمار ليس له قيد، ولا يُشترط فيه اقتصاره على الموضع المُعتاد لخروج البول أو الغائط، كما استدلوا على قولهم بصحَّة الاستجمار مُطلقاً للنِّساء بالأحاديث التي وردت في الاستجمار، حيث إنَّها جاءت مُطلقة ولم تُقيَّد بالرِّجال دوناً عن النِّساء، ممَّا يدلُّ على صحَّته لكليهما | The following image below is a display of images that come from various sources |
---|---|
كيفية التطهر من الغائط للنساء يُعدُّ تطهُّر النِّساء من الغائط بالاستجمار جائزاً باتفاق العلماء، ويتمُّ الاستجمار من خلال استخدام الحجارة؛ بأن يُوضع الحجر في البداية على مقدمة الجهة اليمنى في مكانٍ طاهرٍ وقريبٍ من موضع ، ثمَّ يُمرَّر الحجر على محلِّ النَّجاسة مع إدارة الحجر قليلاً أثناء المسح، حتى يتمَّ تغطية مكان النَّجاسة كاملاً باستخدام الحجر كاملاً بجميع جهاته، ثمَّ يُؤتى بحجرٍ ثانٍ وتُعاد نفس الكيفيَّة على الجهة اليُسرى، ثُمَّ يُؤتى بحجرٍ ثالثٍ ويُمرر على الجهتين اليمنى واليسرى والمسربة وهي مخرج الغائط، أو يَجعل الحجر الثالث لمنطقة الوسط فقط، وفي كلِّ الأحوال لا بدَّ من تحقُّق أمرٍ مهمٍ في الاستجمار، وهو تعميم كلِّ الموضع بالمَسح في كلِّ مرةٍ من المرَّات الثلاث، حتى يَحكم أنَّ الموضع تمَّ مسحه كاملاً ثلاث مرات | To find out more complete and clear information or images, you can visit the source directly by clicking the link below the image |
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاستجمار لا يقصر على استخدام الحجارة فقط، بل يجوز فيه استخدام الجافِّ الطَّاهر؛ مثل الأوراق المنشِّفة، والمناديل، والخِرق، والأخشاب، والأعواد، وغيره من الأمور التي لم يرد نصٌّ بالمنع من الاستجمار فيها، وأمَّا إن أرادت المرأة الاستنجاء من الغائط باستخدام الماء بدلاً من الاستجمار، فيُفضَّل عندها الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؛ أي الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه وبين الماء، وإن أرادت الاقتصار على واحدٍ منها فالماء أفضل، وإن اقتصرت على الحجر وجب عليها الإنقاء؛ أي تطهير الموضع كاملاً بحيث لا يبقَ أثرٌ للنَّجاسة إلا الأثر الذي يلصق بالجسد والذي لا يُزال إلا باستخدام الماء، وتجدر الإشارة أنَّ الحدَّ الأدنى والواجب في عدد الحجارة والمسحات هو ثلاث، فإن لم تُزل النَّجاسة بها يُزاد عليها والأفضل أن يُزاد بعددٍ فرديٍ، كخمس وسبع مسحات ونحوه.
4The copyright of the image is owned by the owner, this website only displays a few snippets of several keywords that are put together in a post summary | |
---|---|
.