وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحِلُّوا مِن إحرامِكم، فطُوفوا بالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة، وقَصِّروا، وأقيموا حَلالًا حتى إذا كان يومُ التَّرْوِيَة فأهِلُّوا بالحَجِّ، واجعلوا التي قَدَّمْتُم بها مُتعةً، قالوا: كيف نَجْعَلُها متعةً وقد سَمَّيْنا الحَجَّ؟ قال: افْعَلُوا ما آمُرُكم به؛ فإنِّي لولا أنِّي سُقْتُ الهَدْيَ، لفَعَلْتُ مِثْلَ الذي أَمَرْتُكم به، ولكِنْ لا يَحِلُّ مني حرامٌ، حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه | فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر من شعره وتحلل من إحرامه ، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله |
---|---|
يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء , ولو كانا مخيطين بالماكينة | لا يضر المحرم الاحتلام وليس عليه فدية ; لأنه ليس باختياره , وعليه الاغتسال إن رأى منيا |
---|---|
وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به | تعدّدت أقوال العلماء في أفضل أنواع النسك تبعاً للأدلة الشرعية التي استندوا إليها وفهمهم لها، وبيان ذلك فيما يأتي: القول الأوّل: قال الشافعيّة والمالكيّة بأنّ الإفراد بالحجّ أفضل من القِران والتمتُّع إن كان الحاجّ قد أدّى العُمرة في العام نفسه؛ لعدم وجوب الهَدْي عليه، كما صحّ أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حَجّ مفرداً، وورد إفراده بالحَجّ بطرقٍ مُتواترةٍ صحيحةٍ، فعن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَن أَهَلَّ بعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بالحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بالحَجِّ |
أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر عليه، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ويبقى حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية لبى بالحج وذهب إلى منى ثم عرفات ووقف بعرفات يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة وبات بها ووقف بها بعد الفجر إلى أن يسفر جداً إلى الإسفار ثم ينصرف إلى منى إلى آخره.
ومن جاء بالإبل أو الغنم أو الأبقار المذبوحة في مكة فهذا حرام للحج والعمرة | الإحرام بالعمرة في أشهر الحج , ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة , ويسمى من فعل هذا متمتعا , ويجب عليه هدي |
---|---|
أما عن الدليل المنقول والمستند عن السنة فهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال، سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقُلْ: عُمْرَةً في حَجَّةٍ، ويرجع العلماء وجه الدلالة في ذلك إهلال القران | انتهاء أعمال الحج طواف الوداع هو انتهاء مناسك يؤدى في الحج ، وهو واجب على الحاج ، وقد أمره نبينا أن يأمر بطقوس المسلم ، والصلاة والسلام باسمه ، والصلاة والسلام |