لعدم اكتساب الشركاء بها أو الشركة الصفة التجارية | وقد ورد في بداية الفصل 149 من ق م م، اختصاص رئيس المحكمة بالبث في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار، وعلية فإنه من بين المهام التي أناطها المشرع برئيس المحكمة التجارية بصفته الولائية الأمر بإثبات حال، ويقصد به معاينة حالة مادية يخشى ضياع معالمها في انتظار عرض النزاع على محكمة الموضوع، ويستفاد من هذا أن دعوى اثبات حال هي من الدعاوى المستعجلة و الوقتية التي لا تمس بأصل الحق ، وتجدر الاشارة إلى أن دعوى إثبات حال هي من الدعاوى الوقتية التي لا تمس أصل الحق حيث لا ترمي إلا لإثبات وقائع مادية بحثة ولا تعد وسيلة لانتزاع الدليل القانوني من يد الخصم، و عموما يلاحظ أن دعوى إثبات حال تدخل في إختصاص القضاء الاستعجالي العام وذلك كلما تعلق الأمر بواقعة يخشى عليها من فوات الوقت و لا تمس بحقوق الغير، وتتميز الأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 من ق م م، لا تتطلب الشكليات القانونية فهي تصدر في غيبة الأطراف و بدون حضور كاتب الضبط و بدون جلسة فهي تصدر بمكتب رئيس المحكمة |
---|---|
وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية | للمحكمة — بناء على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي: أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى |
إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
12اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2019 | و البت بالمنازعات الناشئة عن مختلف العلاقات الشخصية فيما بين الشركاء |
---|---|
و المقصود بالمنازعة التجارية الأصلية هي التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية | المادة الأولى: يقصد بالألفاظ الآتية — أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية |
كطلب الحصول أو حتى الاطلاع على قواعد و مستند من أجل نشر الأحكام.