ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك" | أعضاء وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس |
---|---|
وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته | رئيساً - رئيس ديوان الموظفين العام |
غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس 11% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة.
13الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب الأسرات أو العمليات الحربية أو الإصابة اثناء تأدية الخدمة | حتى الان لم يعلن مجلس الشوري قراره الاخير و النهائي في هذا التعديلات و مازالت المفاوضات سارية داخل المجلس و لكن يتوقع ان يتم الموافقة على الكثر من البنود و النصوص لتعديل نظام التقاعد و لكي يخرج الينا نظام التقاعد الجديد 1438 ، و لكن في البداية كان لابد من الرجوع الى راي اللجنة المالية في هذه التعديلات و ان كانت تتوافق مع السياسة المالية للدولة ام هناك تعارض |
---|---|
ثم ندخل فترة الخدمة العسكرية | ومن أهم هذه المقترحات رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً ، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بقيمة تتراوح ما بين 3 الى 5 آلاف ريال سعودي، وإدخال مستحقين جدد لقانون التقاعد مثل أبناء المواطنات السعوديات المقيمين بالمملكة السعودية والمتزوجات بأجنبي، وأيضاً أبناء المواطنات اللاتي يتوفين في حياة صاحب المعاش، واقتراح الجمع بين المعاش التقاعدي ومعاش الوظيفة |
عضواً - مدير عام مصلحة معاشات التقاعد | مادة 5 : يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه |
---|---|
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال | أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته |
يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقًا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشًا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقًّا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيًّا.