رقم المحكمه. المحاكم

ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الاحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب أن يتضمن الحكم أسباب مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية أو أرائها ولا تستند إليه من أسباب تتعاون مختلف الإدارات الخدمية في دائرة القضاء مثل الفتوى والتوثيقات و الكاتب العدل والتوجيه الاسري ولجان المصالحة مع المحاكم المختصة من أجل تحقيق العدالة في إمارة أبوظبي حيث تؤدي كل جهة مختصة دوراً هاماً في هذا المجال بإشراف من رئيسها وبمساندة من مجموعة من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين
وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره، ذلك أنه إذا كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية، وعلى ذلك فإنه إذ وقع في حقبة الستينيات أن انتهجت الدولة سياسة تأميم وحدات الإنتاج وصيرورتها مالكة لها، بما ترتب عليه إنشاء مؤسسات وشركات قطاع عام لإدارة الأنشطة التي تضطلع بها هذه الوحدات، فقد اتجه المشرع إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي تثور بين هذه الشركات من ناحية وبين غيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية، تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات، كما تتفق مع حقيقة أن النتيجة النهائية لفض أية منازعة سترتد إلى الذمة المالية لمالكة هذه الكيانات وهي الدولة، أيا كان الأمر في ارتدادها إليها، إن سلبا أو إيجابا، وعلى ذلك فقد رسم المشرع بقواعد آمرة وجوب أن تلجأ المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والجهات الحكومية إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تثور فيما بينها، أما عن قواعد وإجراءات هذا التحكيم فقد انتظمتها أحكام قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المتعاقبة بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1964 ثم القانون رقم 60 لسنة 1971 وأخيرا القانون الطعين رقم 97 لسنة 1983 إصدار اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره

المحكمة العامة ببريدة

الفصل الثاني اتفــاق التحكيــم 11 حكم قضائي تعريف اتفاق التحكيم وشروطه 1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل.

المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
كما تنظر في طلبات ردّ قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى ، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه
قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م
الفصل الخامس قرار التحكيم والطعن فيه تعديل طلبات التحكيم أو أوجه الدفاع فيه 1- لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع
المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
هيئة التحكيم: شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع
حكم قضائي واحد استئناف قرار التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون بشأن المواعيد تسري على استئناف الحكم الصادر من المحكمة المختصة قواعد وإجراءات الاستئناف المعمول بها أمام المحكمة المستأنف إليها ب- يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المذكورة في الفقرة أ أعلاه وفق ما تراه مناسباً
وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة حكم قضائي واحد تمتع المحّكم بالأهلية القانونية يجب أن يكون المحكمّ أهلاً للتصرفات القانونية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره

خدمات التنفيذ

ب- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجب أن يصدر القرار خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

6
أحكام المحكمة الدستورية
إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، يؤجل النظر بالدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز 60 يوماً، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن
المحاكم
المادة 3 مادة 3 يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق
خدمات التنفيذ
باستثناء حالة الوفاة، في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة عضو المحكمة تلقائياً بقرار يصدر من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة