ويكفي في المنع العام أن ترى الحكومة أكثرية الذين يتزوجون بأجنبيات يضعون أنفسهم من زوجاتهم هذا الوضع الذي يفسدون به أسرتهم | المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ في حالة وقوع ذلك بم تنصحون الزوج؟ الشيخ: إذا كانت محصنة ولا رأى منها إلا الخير فلا بأس بذلك، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها |
---|---|
عن المسور ومروان بن الحكم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات ، فأنزل الله عز وجل : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ " إلى قوله : " وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ " فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين ، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، والأخرى صفوان بن أمية |
ولكن إن كان وليها ملحدًا وليس كتابيًا، فلا يصلح أن يكون وليًا، فلتوكل أحد المسلمين العدول، ليتولى تزويجها، وراجع فتوى: "".
والدليل على ذلك قوله تعالى : | يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمة إن كانت نصرانية أو يهودية ، ولا يحل له أن ينكح امرأة من غير المسلمين تدين بغير هاتين الديانتين والدليل على ذلك قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان |
---|---|
وتظهر الحكمة في تحريم زواج المسلمة من غير المسلم في أنّ زوجَها قد يسيء إلى مشاعرها، واعتقادها، لأنّه لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعكس الرجل المسلم الذي يتزوج نصرانية، فهو يؤمن بالمسيح، وموسى عليهما السلام، ولا يسيء لهما، كما أنّ من مقتضيات القوامة في الأسرة أن يكون للزوج الكافر سلطةً عليا على زوجته المسلمة، وهذا لا يجوز | المقصود: أنك تجتهد في بعدهم من شر الكفرة ومكائد الكفرة وشبه الكفرة، ومدارسهم إلا عند الضرورة، فإنهم يدرسون في المدارس الكافرة الدروس التي تنفعهم، ويكون لك عناية بهم من جهة الدروس الدينية، ولو بواسطة معلم خاص في البيت، إذا لم يتيسر لهم دروس في المدرسة الكافرة |
ولهم في تخريج قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} 8 وجوه وآراء، ليس هذا موضعَ بسطها.
28المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا | |
---|---|
وأمَّا تسجيل عقد فليس شرطًا في صحَّة النِّكاح، وإنَّما هو أمرٌ زائد على ماهيَّة العقد، المقصود منه صيانة الحقوق لِكِلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النَّسب وغير ذلك، ورفْع أو الاعتِداء، وراجِع فتوى: "" | فالإسلام يرى بالنسبة للمشركة أن زواجها باطل، ولا يحل لمسلم أن يبني معها حياة زوجية، وقد جاء ذلك المنع في صريح القرآن الذي لا يحتمل تأويلا، ومن هنا كان محل إجماع أيضا بين علماء الإسلام، ولم يُعرف لأحد منهم رأي يحله، وذلك قوله تعالى: { وََلا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} 1 |
والدليل على ذلك قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
18