المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، يجوز إذا اقتضت الحاجة بقاء الجهة المستأجرة في العقار لمدة تزيد على مئة وثمانين يوماً صرف الأجرة السنوية كاملة مضافاً إليها نسبة 5% من الأجرة السنوية للستة أشهر الباقية وإذا زادت مدة بقاء الجهة في العقار عن «سنة» فتدفع للمؤجر القيمة الإيجارية المتفق عليها مضافًا إليها 10% من قيمة هذه الأجرة حتى تاريخ إخلاء المبنى، على أن يتضمّن العقد النص على ذلك | ب ـ ترسل الشروط والمواصفات الخاصة بالمبنى المُرَاد إنشاؤه ــ الذي تزيد أجرته عن مئتي ألف ريال ــ ، وكذلك مُسَوّغات الاستئجار الأخرى إلى وزارة المالية قبل الإعلان عنه في منافسة عامة, وعليها أن تقرر إذا كان الاستئجار يحقق مصلحة الخزينة العامة للدولة, أو تَمَلُّك الجهة للعقار هو الذي يحققها وفقا لأحكام المادة الحادية والأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية |
---|---|
المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار اعترض المجاورون له على تأجيره سواء سكان أو جهات حكومية لسبب يكون مقنع للجهة الحكومية وذلك قبل توقيع العقد | وتضمن سؤال الوافد أن جوازات السفر الخاصة بالتابعين الأجانب فقدت وهم خارج المملكة، فهل يمكنهم العودة بجوازات السفر الجديدة، ومعهم تأشيرة خروج وعودة سارية |
.
ثانياً: يجوز ــ باتفاق الطرفين ــ تمديد العقد بعد انتهائه, لمدة أقل من مدته وبنفس شروطه | |
---|---|
المادة الواحدة والأربعون: يكون أحد أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام فنياً يمثل الجهة المستأجرة أو من بقية أعضاء اللجنة | البوابة: بوابة إلكترونية موحدة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار خاضعة لإشراف الهيئة |
المادة السادسة:ـ أولاً: ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك , تلتزم الجهة المستأجرة ــ خلال سَريان العقد ــ بإجراء الصيانة العادية الوقائية للعقار المستأجر ومكوناته الأساسية, وهي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومَرافق العقار, وفحص الأجهزة والمعدات طبقا لتعليمات الكُتيّبات والأَدَلّة الفنية للشركات الصانعة , وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة إستعمالها له.
6