البيع بالتقسيط هو بيع بسعر مؤجل ودفع أقساط معروفة في وقت محدد، وهذا يزيد عن سعر الصنف الأصلي | لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام |
فمثلاً إذا كان ثمن كيلة القمح درهمين، فقد أجاز الشارع أن تسلف درهمين لتأخذ كيلتين من بعد أجل.
ولكنه يمكن أن يجوز في بعض الحالات، وهي إذا اشترط البائع أن المبيع يكون رهناً له في بقية الثمن، وذلك جائز عند الجمهور، وحيث إن الأكثر على وجوب قبض المرتهن للرهن فإنه قد يكتفي في هذه الأزمنة بقبض صك العقار، حتى لا يتمكن المشتري من التصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف أو رهن | ويفسد البيع كذلك ان اجل الثمن الى لمدة غير معينة كالمطر |
---|---|
اصطلاحا : شراء الطعام الأساسي للآدميين ثم حبسه حتى ترتفع الأسعار ويزداد عليه الطلب لبيعة بسعر مرتفع | الثاني: انه لا يجوز الا اذا تفرقا على احدهما |
التقسيط: لغة: تقسيم الشيء وتنجيمه إلى أجزاء متفرقة | أو تأخذ كيلتين حالاً وتدفع درهمين أو ثلاثة إلى أجل |
---|---|
والغير جائز المقصود هو بيع الشيء بثمن مؤجل ثم شراؤه بثمن معجل أقل من بائعه | ويلجا الى ذلك الاسلوب بدل بيع التقسيط، رغبه من صاحب السلعه فالاحتفاظ بملكيتها حتي الانتهاء من احدث قسط، وهذا يحقق له امرين: ضمان التزام المشترى و حرصة على اتمام السداد، والامر الاخر انه لو افلس المشتري، لا تدخل السلعه فالتفليسة |
مشروعيّة بيع التقسيط يعدُّ بيع التقسيط من أنواع البيع الجائزة؛ إذ اتفق جمهور العلماء على جواز هذا النوع من البيع، ولكن بشرط أنّ يُحدَّد سعر البضاعة عند صياغة العقد، وليس بعده مع تحديد قيمة الأقساط الخاصة بها، وتمَّ الاستدلال على حكم مشروعيّة بيع التقسيط من خلال حديث عائشة -رضي الله عنها- إذ قالت: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ.