ولا تبطل الصلاة بترك شئ من السنن ، ولو عمدا | وقال المالكية: يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير، لما روى ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم" كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً" |
---|---|
أما أكمل السلام فيحصل بزيادة: ورحمة الله، واختار بعضهم زيادة وبركاتُه، وقد ورد ذلك في سنن أبي داود في التسليمة الأولى | ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة، لزمه الإتيان بها |
ومن عجز عن التكبير كالأخرس، سقط عنه ذلك، لتعذر الواجب في حقه، وتكفيه النية عن التحريمة.
15وأقله وضع جزء من كل عضو | وليست الفاتحة عندهم فرضاً في الصلاة مطلقاً، لا في السرية ولا في الجهرية، لا على الإمام، ولا على المأموم، بل تكره قراءتها للمأموم |
---|---|
واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام في عقله، ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه | ولا يجب أيضاً على المريض العاجز عن القيام، سواء في الفريضة أم النافلة، لأن التكليف بقدر الوسع، ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء |
استدل الحنفية: بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي التشهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك" رواه الدارقطني، أي إذا قلت التشهد أو فعلت القعود، فقد تمت صلاتك | صلاة من لم يقلها تصح بالذنب |
---|---|
أركان قلبية وهي من عمل القلب وهي على ثلاثة أقسام 1 النيات النية: هي قصد العمل وتوجه القلب إليه فلا بد أن يعين الإنسان الصلاة التي سيؤديها فإن كان يريد صلاة الظهر فلينوي صلاة الظهر ، ولا يجهر الإنسان بالنية لأن محلها القلب كما أن الإنسان إن جهر بها فلا مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فقال لبيك اللهم حجة لبيك للهم عمرة ، ولا تصح الأعمال بدونها ؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى | والشخص القادر على القيام فقط، دون الركوع والسجود والجلوس، أومأ للركوع والسجود قائماً |
يتضح مما سبق أنه يشترط لصحة السجود: الطمأنينة، وكشف الجبهة عند الشافعية، ولا يشترط ذلك عند الجمهور، وكون السجود على الجبهة بالاتفاق، ويضم لها القدمان عند الحنفية، واليدان والركبتان والقدمان عند الشافعية والحنابلة، والأنف أيضاً عند الحنابلة، وأن يكون السجود على ما تستقر عليه جبهة المصلي، والتنكس: وهو استعلاء أسافل المصلي وتسفل أعاليه إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل آخر، كما أوضح الشافعية والحنفية.
11