واختلفوا في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار | |
---|---|
وأن الإسلامَ وضع مجموعةً من الضوابط والقيم الأخلاقية التي تضبط التعاملَ في الأسواق،وهذه الضوابطُ والقيمُ مستمدةٌ من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن سير الصحابة والسلف في تعاملهم التجاري | أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية |
أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نص صراحة على الاعتداد بالغبن الاستغلالي في عقود التبرع، كما في عقود المعاوضة المادة 125من القانون المدني العراقي والمادة 160 من القانون المدني الكويتي ، ومنها مالم يتعرض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشراح يعدّ المتبرع أولى بالرعاية من غيره.
فبقي ذلك الرجل حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئا، فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع، فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد جعله بالخيار ثلاثا، فترد له دراهمه | ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع |
---|---|
فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ | وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا اشترى سلعة بـ 2500 ريال، وهي لا تساوي إلا 1500 ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر 1500 ريال، ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ 2500 ، فإنه آثم ولا يحل له ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن؛ لأن 1000 من 2500 كثير |
ومن الراجح في الأمر هو عدم تحديد الغبن وأن يتم ترك ذلك الأمر إلى العرف وما يحتمل في عرف الناس يكون أمر يسير.
24