بيع الغبن. الغبن في التعاقد حسب الشرع والقانون

واختلفوا في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار
وأن الإسلامَ وضع مجموعةً من الضوابط والقيم الأخلاقية التي تضبط التعاملَ في الأسواق،وهذه الضوابطُ والقيمُ مستمدةٌ من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن سير الصحابة والسلف في تعاملهم التجاري أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية

خِيارُ الغَبْنِ في البيعِ والشراءِ

أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نص صراحة على الاعتداد بالغبن الاستغلالي في عقود التبرع، كما في عقود المعاوضة المادة 125من القانون المدني العراقي والمادة 160 من القانون المدني الكويتي ، ومنها مالم يتعرض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشراح يعدّ المتبرع أولى بالرعاية من غيره.

الغبن في التعاقد حسب الشرع والقانون
خِيارُ الغَبْنِ في البيعِ والشراءِ
فالاستغلال كعيب من عيوب الإرادة هو استثمار الظروف النفسية للعاقد الآخر لإيقاعه في غبن فاحش
دار الإفتاء
وقد انتهيت بعد التأمل في التعريفات السابقة للغبن إلى تعريفه بما يلي: فالغبن اصطلاحاً: "انتقاص مالي من حق البائع أو المشتري"، والسبب فيه عدم خبرة كل من البائع والمشتري، بحيث يخرج العقد عن حدود التعامل المثلي المعتاد في العرف التجاري السائد، يرجع في تحديده للعرف ولأهل الخبرة
فبقي ذلك الرجل حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئا، فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع، فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد جعله بالخيار ثلاثا، فترد له دراهمه ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع
فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا اشترى سلعة بـ 2500 ريال، وهي لا تساوي إلا 1500 ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر 1500 ريال، ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ 2500 ، فإنه آثم ولا يحل له ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن؛ لأن 1000 من 2500 كثير

أحكام دوت كوم

ومن الراجح في الأمر هو عدم تحديد الغبن وأن يتم ترك ذلك الأمر إلى العرف وما يحتمل في عرف الناس يكون أمر يسير.

24
من اشترى سلعة فتبين أنه غبن في الثمن بمقدار 12% فهل له الخيار ؟
وأما لو كان الغبن يسيراً كـ 10% ، فهذا لا يضر، ولا يزال الناس يتغابنون بمثله
ماهو الغبن في البيع
فقال صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خِلابة رواه البخاري ومسلم
أحكام دوت كوم
وتضع معياراً مرناً لتحديد درجة الغبن الاستغلالي أو التدليسي، تعبر عنه بالغبن الفاحش أو بعدم التناسب الباهظ