اقل الجماعه في الصلاة. صلاة الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم

فتأمل هذا الحديث العظيم وما فيه من الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجماعة ، ولم يأت المسجد وهو يسمع النداء ، وأنه لا صلاة له إلا أن يكون معذورا ، فهل يرضى مسلم أن يكون في عداد من لا صلاة لهم ، سواء كان المعنى عدم قبولها بالمرة أو نقصان ثوابها وأجرها ؟! قال مالك: وحد إدراكه الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنًا وعلى هذا فلا يحرم ولا تكره الجماعة بإذن الإمام الراتب، لأنه مع الإذن يكون المأذون نائباً عن الراتب، ولا تحرم ولا تكره أيضاً إذا تأخر الإمام الراتب لعذر، أو ظن عدم حضوره، أو ظن حضوره ولم يكن يكره أن يصلي غيره في حال غيبته
ولا بأس عند الحنابلة والمالكية بالعلو اليسير مثل درجة المنبر أي حوالي الشبر أو الذراع، كما استثنى المالكية العلو لضرورة كتعليم الناس الصلاة، لحديث سهيل أن النبي صلى عليه الله وسلم صلَّى على الدرجة السفلى من المنبر متفق عليه ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين: اتفق العلماء: على أنه إذا طرأ الحدث في الصلاة على الإمام، فتفسد صلاته، وتظل صلاة المأمومين صحيحة

موسوعة الإمام الخوئي

وذهب الشافعية إلى أن: الجماعة فرض كفاية، لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة، بحيث يظهر الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها، في كل بلد صغير أو كبير.

10
اقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة
وتصح قدوة المؤدي بالقاضي الأداء خلف القضاء وعكسه، والمفترض بالمتنفل، وعكسه، والظهر خلف العصر وعكسه، وكذا الظهر بالصبح والمغرب، ويكون المقتدي حينئذ كالمسبوق، يتم صلاته بعد سلام إمامه، ولا تضر في هذه الحالة متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب، وللمقتدي فراق الإمام إذا اشتغل بالقنوت والجلوس، مراعاة لنظم صلاته
أقل ما تُدْرَك به الجماعة وأقل عدد تنعقد به
وهي أيضاً نور المسلم يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "بشر المشاءين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" رواه أبو داود والترمذي
اقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة
ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قوم يصلون الجماعة في البيت ، فقال : " ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد ؛ فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد ، إلا إذا كان لعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب ، إلى قوم لا يشهدون الجماعة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار انظر : البخاري 644 ومسلم 651 ويصح اقتداء نفل خلف فرض كركعتي الضحى، خلف صبح بعد الشمس، وركعتي نفل خلف صلاة سفرية، أو أربع خلف صلاة حضرية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان مقصود السائل أقل العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ فإنها تنعقد باثنين ولكن الأمة الإسلامية تتأثر إذا تركوها كلها ، حيث تقدر فضيلة الجماعة على الفرد بسبع وعشرين مرة ، وهذا هو السبب وحده يكفي لعدم ترك المسلم صلاة

ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟

وتحقق الشروط: أن يقال: محاذاة مشتهاة، منوية الإمامة، في ركن، صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء، مع اتحاد مكان وجهة، دون حائل ولا فرجة.

3
أقل عدد مصلين لإقامة صلاة الجمعة
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: يكره للحسناء أو ذات الهيئة شابة أو غيرها حضور جماعة الرجال، لأنها مظنة الفتنة، وتصلي في بيتها
ما حُكمُ صلاةِ الجماعةِ ؟
ومن فرق بين السهو والعمد، وهم المالكية، أخذ بظاهر الأثر الآتي: عن أبي بكرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح، فكبَّر ثم أومأ إليهم: أن مكانكم، ثم دخل، ثم خرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة، قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإني كنت جُنُباً" فظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم
ما حُكمُ صلاةِ الجماعةِ ؟
الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرجةً رواه البخاري 645 ، ومسلم 650