وذكر أهل التفسير في قوله تعالى : وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ٤ أنّه الصدّيق | ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في قضية مخالفة الراوي لما روى هل هي خاصة بالصحابي فلا تتعداه إلى ما بعده أم أن المخالفة من الراوي لا تقف عند الصحابي بل التابعي ومن بعده |
---|---|
٥ الضعفاء والمتروكون : ص ٢٤٣ رقم ٢٨٣ | لهم فرعين بالخبر الراكه، الخزامى ، وفرع بالدمام الشاطيء ، وفرع بجدة الروضه |
٥ ـ عن ابن مسعود مرفوعاً : «أيّما رجل آتاه الله علماً فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» ٢.
5٨ ـ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب وعثمان محصور ، فجاء فصلّى ثمّ انصرف فخطب ٤ | ماجد معيض راشد ، سعودي الجنسية |
---|---|
فموضوع البحث أن يُروى عن الصحابي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي رواية أخرى عنه فيها فتوى عمله بخلاف ذاك الحديث الذي رواه | فالمنفيّ في صورة انتفاء الشهادة جنس الشفاعة بمعنى عدمها كلّية لعدم أهليّة الكافر لها حتى في بعض مراتب العذاب ، فالشفاعة للتخفيف في العذاب من مراتبها المنفيّة ، كما أنّها نفيت كذلك في كتاب الله العزيز بقوله تعالى : وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ فاطر : ٣٦ |
ولا لمكان عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي الذي طال عمره وساء حفظه ، قال أبو حاتم ١ : ليس بحافظ تغيّر حفظه ، وقال أحمد ٢ : ضعيف ، وقال ابن معين ٣ مخلط ، وقال ابن خراش : كان شعبة لا يرضاه ، وذكر الكوسج عن أحمد أنّه ضعّفه جدّا ٤ | على أنّه لو كان تربيع الرجل من هذه الناحية لوجب عليه أن يهتف بين الناس بأنّ ذلك لمقام الإمامة فحسب ، وأمّا من ليس له ذلك المقام فحكمه التقصير ، وإلاّ لكان إغراءً بالجهل بعمله ، وإبطالاً لصلاتهم بترك البيان ، فإذ لم يهتف بذلك ولم يعلّل عمله به جواباً لمنتقديه علمنا أنّه لم يرد ذلك ، وأنّ من تابعه من الصحابة لم يعلّلوا عمله بهذا التعليل ، وإنّما تابعوه دفعاً لشرّ الخلاف كما مرّ في صفحة ٩٩ ، ١٠٢ وهذا ينبئ عن عدم صحّة عمله عندهم |
---|---|
وهم يقولون : إنّ الإمام له أن يصالح على الدية إلاّ أنّه لا يملك العفو ، لأنّ القصاص حقّ المسلمين بدليل أنّ ميراثه لهم ، وإنّما الإمام نائب عنهم في الإقامة ، وفي العفو إسقاط حقّهم أصلاً ورأساً وهذا لا يجوز ، ولهذا لا يملكه الأب والجدّ وإن كانا يملكان استيفاء القصاص ، وله أن يصلح على الدية ١ | وقولهم هذا يخالف القياس الذي هو أساس مذهبهم |