وعلى أية حال؛ فإن الأصل بقاء الحيض حتى تتحقق الحائض من كونها قد طهرت؛ جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإذا رأت علامة الطهر غدوة، وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده؟ فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر | |
---|---|
، اطّلع عليه بتاريخ 30-10-2018 | وقال ابن قاسم في الحاشية: والأفضل ممن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمريض، تأخير صلاة الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، فإنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة |
والخلاصة أنك إذا رأيت الطهر في رمضان أو غيره فبادري بالاغتسال ولا تنتظري، فإن اغتسلت ثم عاودك الدم وكنت قد صمت شيئا من رمضان فأي يوم صمته كاملا فصومك له صحيح لا يلزمك قضاؤه.
4وهل يصح أن أصوم بدون غسل ولا صلاة؟! قال ابن عقيل: من لزمته بحضوره لم يصح، ويستثنى من دام عذره كالمرأة، فالتقديم في حقه أفضل، قال في الفروع: قولا واحدا، وتوسط بعض أهل العلم فقال: إن كان جازما بأنه لا يحضر الجمعة ، وإن تمكن منها، استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضر استحب له التأخير | |
---|---|
وَرَوَى أَبُو رَزِينٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ قَالَ : " الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ " وَقَالَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى | ولمزيد من التفصيل، انظري الفتوى: |
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وَيُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَيَجْهَرُ بِهَا فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَفِي الصُّبْحِ كُلِّهَا.