النظام: المادَّة الخامِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم —إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف | النظام: المادَّة الثالِثة عشْرَةَ بَعْدَ المائةِ 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور |
---|---|
النظام: المادة الثالثة 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه | النظام: المادَّة الثالِثَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه |
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
25و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده | ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل |
---|---|
وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز | المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقًا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه |
النظام: المادَّة الثالِثة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
18