نقدم لكم اليوم إجابة ما تريدون معرفته واليكم حل السوال التالي : اقل عدد تنعقد به الجماعه إمام و الاجابه الصحيحه كالتالي | |
---|---|
والذين قالوا بثمانية أو بعشرة أو باثني عشرة يختلفون في العدد الذي بقي عند سماع اللهو والتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فمن ثبت عنده ثمانية، قال: أقل ما يكون ثمانية | وهناك من يقول: تنعقد بثلاثة حتى قيل: المؤذن والإمام وشخص ثالث |
فاجتمعوا وصلوا ركعتين وذكروا الله، فسموا ذلك اليوم يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، فقيل لبعضهم: كم كنتم؟ قال: كنا أربعين رجلا، فقالوا: هذه أول جمعة أقيمت بالمدينة وكان العدد أربعين! ولمزيد من الفوائد والأدلة حول هذه المسألة راجع السؤالين رقم ،.
جواب الحد الأدنى من صلاة الجماعة أمام الآتي: أقل عدد من الصلوات الجماعية يقام أمام الأم وفيها | |
---|---|
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ولكن في إسناده ضعف | شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله شكرا لدعمكم تم تأسيس موقع القرآن الكريم بالرسم العثماني و موقع كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم |
والحديث الذي أشار إليه الحافظ عند أبي داود 554 وصححه ، لفظه : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.
17حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدةٌ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّها فرض عينٍ؛ يأثم من تركها وإن كانت صلاته بشكلٍ فرديٍّ صحيحةٌ، والبعض قال بأنّها فرض كفايةٍ؛ يأثم جميع أفراد المجتمع إن تركوها، وصلاة الجماعة تعدل وحده بسبعٍ وعشرين مرةٍ، وعلى المسلم ألّا يتهاون في صلاة الجماعة؛ لما لها من أجرٍ وفضلٍ كبيرٍ، و أفضل وأولى من صلاة الجماعة في البيت | أما الجماعة فهي شرط في الجمعة بالاتفاق |
---|---|
أقل عدد تصلى فيه صلاة الجماعة هو الإمام، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام التي فرضها الله على عباده المسلمين، فالصلاة ركن من أركان الدين الإسلامي، وتأتي بعد الفرضية بعد الاثنين | وكذلك الذين قالوا بأربعين، فقد بنوا على أول عدد انعقدت أو صليت به الجمعة، قالوا: الذين حضروا آنذاك كان عددهم أربعين رجلا، وعلى هذا لم يكن في تحديد العدد نص صحيح صريح في أي ديوان من دواوين السنة |
وهناك من يقول: تنعقد باثنين، كأقل ما تنعقد به الجماعة في الصلوات الخمس، وهذا يلحق بالذي قبله.
3