الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن شُرَيحِ بنِ هانئ قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفَّين، فقالت: عليكَ بابنِ أبي طالبٍ، فسلْه؛ فإنَّه كان يسافِرُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألْناه، فقال: جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم رواه مسلم 276 | |
---|---|
مدة المسح على الجوربين للمسافر، لابد من الطهارة عند الصلاة ومنها المسح على الخفين كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اراد المغيرة ان ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا، ولابد من يكون ساترين صفيقين ويمسح مع الخروف اليسيرة على الصحيح، حيث يكون المسح لمدة معينة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر ولا يمسح اكثر من ذلك، سوف نطرح مدة المسح على الجوربين للمسافر | رابعًا: أن الجبيرة تستوعب بالمسح |
س63: إذا مسح في سفر ثم أقام أو عكس أوشك في ابتدائه، فما الحكم؟ ج: يمسح مسح مقيم؛ لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه، والأصل عدمه، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر: إن أنت لم تمسح وسافرت محدثًا | س60: ما مقدار ما يسمح من الخف والعمامة ؟ وما الدليل على ذلك؟ ج: يمسح أكثر ظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لما روى البيهقي في «سننه» «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاه مسحة واحدة» |
---|---|
وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب "الاختلاف" الإجماعَ على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز، وكذا لو مسح على العقب، أو على جانبي الخف، أو على الساق لا يجوز، والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين" | فجعل اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر كلها مسحًا، ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح |
ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه.
11