أنا أسال دلوني على الحقيقة لأن الإمام مالكا حرم التحية يوم الجمعة والإمام يخطب ، والرسول صل الله عليه وسلم أمر بها ، وأباح للمصلي بأن يصلي صلاة الفائتة من غير عذر مشروع من 5 صلوات وأكثر ، والله يقول: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ 4 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 5 ، وأفتى للذي يصلي مثلا عمره 60 سنة بأن يصلي 45 سنة في كل يوم يومين ، فهل الإمام مالك أفتى بغير علم ، و لا أدلة لا من الكتاب ولا من السنة ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : الإسلام يجب ما قبله وقال للذي يتقيأ في رمضان ويعاني من مرض ببطنه فإن يكفر 60 يوما ، وفي الموطأ مالك يقول: برضاع الكبير ، هذا معقول! استحباب الذّهاب مشياً إلى المسجد | استخدام السّواك عند دخول المسجد |
---|---|
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن : هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟ فأجاب : "المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي ، أو ليستمع الذكر ، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رواه البخاري 1167 أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة ، أو ليطوف تطوعاً فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد ؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف" انتهى | قال : ولعل المراد غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ونقله عنه صاحب الإنصاف وكشاف القناع وغيرهم، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: استثنى بعض العلماء من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني، فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة، عللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجبٌ، وإجابة المؤذن ليست واجبة، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب |
وانظر: جواب السؤال رقم 219303 ورقم 200879.
وأخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ تَخَطِّي رقابِ الناسِ يومَ الجمعة ١١١٨ ، والنسائيُّ في«الجمعة» بابُ النهي عن تَخَطِّي رقاب الناسِ والإمامُ على المنبر يومَ الجمعة ١٣٩٩ ، وابنُ حبَّان ٢٧٩٠ ، وابنُ خزيمة ١٨١١ ، وأحمد ١٧٦٧٤ ، والبيهقيُّ ٥٨٨٦ ، والحاكم ١٠٦١ ، مِن حديث عبد الله بنِ بُسْرٍ رضي الله عنه | ركعتان بعد صلاة العشاء، وذلك للحديث الوارد عن ابن عمر |
---|---|
هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء ؟ ، وفيها قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر من دخل المسجد في أثناء الخطبة ولم يصلِّ التحية أن يصليها؛ وقد ورد في هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء ؟ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أصليت؟»، قال: لا، قال: «قم فصلِّ ركعتين»؛ متفق عليه، كما ورد في إجابة هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء ؟ في رواية لمسلم: قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: «يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوَّز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»، ففيه أنه أمره بهما بعد أن جلس، وهذا أبلغ في بيان مشروعيتهما، وإن كان أثناء ، بل حتى لو جلس الرجل جاهلًا أو ناسيًا، فإنه يشرع له أن يقوم فيصليهما | ثالثا : ليس تقديمُ الصلاة المستحبَّة على الاستماع الواجب للخطبة دليلاً على وجوب التحيَّة؛ إذ لا مُنافاة بين صلاة التحية والاستماع للخُطبة ؛ فيمكن الجَمْع بين الاثنين بأداء التحية مع التجوُّز فيها، ثم الجلوس للاستماع للخطبة ؛ كما دلَّ على ذلك حديثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا سُلَيْكُ ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ، ثم قال: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا رواه مسلم 875 |
أمّا بالنسبة لتحية فقد اتّفق الفقهاء على أنّه من دخل يُستحبّ له أن يذهب إلى الروضة فيُصلّي ركعتين تحية المسجد بجانب المنبر | وروى الطبراني في الكبير عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصل |
---|---|
تحية المسجد الحرام والمسجد النبوي ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ تحية بالنسبة للشخص القادم إلى مكة من أجل التجارة أو الحج وغيرهما هي الطواف بالبيت، وأما الشخص المكّي الذي لم يدخل الحرم إلاّ لأجل الصلاة، أو لقراءة القرآن، أو للعلم، فإنّ تحية المسجد في حقه كتحية سائر المساجد؛ أي صلاة ركعتين | إزالة النّجاسة من البدن، والثّوب، والبقعة |
ولو دخل إلى المسجد مرات صلى كلما دخل، لو دخل الضحى مرتين أو ثلاث أو الظهر أو العصر أو الليل كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين، ولو دخل وصلى الراتبة راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد، لو صلى راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات، الراتبة قبل الظهر السنة أربع تسليمتين فإذا صلاهما سدت عن تحية المسجد، وهكذا إذا دخل الفجر وهو ما صلى الراتبة في بيته صلى الراتبة في المسجد كفته عن تحية المسجد، ركعتين سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد.