كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفَى بالمرءِ إثماً أنْ يُضيّعَ مَن يقُوتُ

فيقول: في هذا قطعت أي من أجل مثل هذا قطعت رحمي فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها المراد من الذي أعطيها الذي قصد إعطاؤه أي الذي عرضت عليه، والمراد بالأمس اليوم الذي مضى قبل وقوع الأحداث السابقة، وليس المراد اليوم الذي قبل يومك مباشرة
فقال: امرأة من الأنصار وزينب ظاهره أنه لم يكن يعرف اسم المرأة الثانية وإن عرف أنها من الأنصار، لكن البدر العيني يقول: اكتفى بذكر اسم من هي أكبر وأعظم

كفَى بالمرءِ إثماً أنْ يُضيّعَ مَن يقُوتُ ..~

قال النووي: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منح أم أيمن عذاقاً، أي نخلاً، قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها، وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها، ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه.

26
كفَى بالمرءِ إثماً أنْ يُضيّعَ مَن يقُوتُ ..~
وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر
أرشيف الإسلام
ويجمع بين الروايتين باحتمال أن الجواب تحمله بلال أولا، ثم ذهب إليهما به، فطلبت الإذن، فأذن لها وسألت وأجيبت
(4) حديث بالمرء إثما أن يضيع من
الرواية 29، 30، 31 ولا يقبل الله إلا الطيب قال النووي: المراد بالطيب هنا الحلال
قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة، بفتح الجيم وكسر الدال
وقد مر بنا قريباً حديث أبي ذر، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة

في معنى قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم “كفى بالمرءِ إثماً أن يُضيِّعَ من يَعُول”

وقد يقال: وعرف الأول بالمعروف دون الثاني منكر للإشارة إلى المراد بالمعروف ما عرف حسنه شرعاً، وليس ما يتعارف عليه الناس، فأل فيه للعهد.

4
كفَى بالمرءِ إثماً أنْ يُضيّعَ مَن يقُوتُ
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر قال النووي: ضبطناه أجرا بالنصب والرفع، وهما ظاهران
(4) حديث بالمرء إثما أن يضيع من
الجانب الشرعي نجده في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع زوجاته؛ فعلى الرغم من انشغالاته الدائمة فإنه كان يخصف النعل
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول
أعتق عبدا له عن دبر المدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده