في نهاية الموضوع يمكن القول ان الوسق يعادل ستون صاعا والصاع عبارة عن أربعة أمداد والمد يساوي 560 جراما، أما الصاع يساوي 2240 جراما من الثمار الجيدة ويمكن تقدير النصاب بالكيلو جرام بحوالي 672 كيلو جرام من البر والصاغ | نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات والمكائن، أو بماء يشتريه للسقي، ويعادل 5% من المحصول |
---|---|
أن يجده في ملك غيره، فهو لصاحب الملك؛ لأن الأرض وما فيها ملكه |
إذا كان كل ما سبق للتجارة، وبلغت نصاب عروض التجارة، وحال عليها الحول، فهي عروض تجارة، فيها ربع العشر من كامل القيمة، وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها أصلاً.
15الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صدرت من مكتب سماحته | |
---|---|
وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» | وأما الزيوت فإنها إنما تخرجُ من الثمار كالزيتون إذا بلغت نصاباً، فإذا بلغ الزيتون نصاباً بالتقدير السابق فالواجبُ إخراجُ زكاته وهو العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يُسقى بها، وتخرج الزكاة من الزيت لأن الزيتَ هو المقصود منه كما بين النووي في شرح المهذب، ويجوز إخراجه من الزيتون |
كيلو جراما باعتبار البُر المتوسط، ويزيدُ هذا المقدار وينقص باعتبار ثقل الحب وخفته، فما عليك لحساب قدر النصاب إلا أن تأتي بإناءٍ يسعُ مقدار الصاع النبوي وهو كيلوان وأربعون جراماً على القول الأول وهو أحوط أو كيلوان وستةٌ وسبعون ومائة جرام على القول الثاني، وهذا الإناء الذي يسعُ هذا القدر من البر المتوسط هو الصاع الذي تقدر به غير البر من الحبوب والتمور، ثم تضرب فيه من تمرٍ وغيره مما يُراد تقديره في ثلاثمائة والناتجُ هو النصاب.
5وإن جهل المقدار الغالب أخرج العشر احتياطاً؛ لأن الأصل وجوب العشر | ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاة، لكن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت النصاب |
---|---|
صفة الزكاة التي يخرجها المالك:يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسط، لا الجيد ولا الرديء، إلا إن طابت نفسه بالجيد فيخرج أجود ما عنده، وهو أعظم أجراً |
.