وأجاب العلماء عن ذلك بـ " أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك , وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل ، كقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فذكر اللحم لأنه معظم المقصود , وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه , قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل " انتهى بتصرف من "المجموع" | الأطعمة المحرمة في الشريعة هناك عدد من الأطعمة التي تم تحريمها في الشريعة، حيث تم تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من ، ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وفي رواية ابن عباس في صحيح مسلم وغيره كل ذي ناب من السباع فأكله حرام |
---|---|
وعند المالكية قولان: قول بالكراهة وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو مشهور المذهب، وعليه درج العلامة خليل في المختصر فقال: والمكروه سبع أو ضبع وثعلب وذئب وهر وفيل وكلب ماء وخنزيره، والقول الآخر بالحرمة مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح، لقوة دليله وموافقة الجمهور | وعلى كل فالحاصل أن الصحيح عند العلماء جواز أكلها دون كراهة، وبه قال الشافعي وأحمد |
ومن القواعد الفقهية : "أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح , غلب جانب الحاظر احتياطا".
16قال الحافظ موسى بن هارون: هذا حديث ضعيف ، وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر ، وقال البيهقي: هذه إسناد مضطرب ، ومع اختلاطه فهو مخالف للأحاديث الثقات | صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " |
---|---|
قال النووي في شرح مسلم: والجمهور: النهي عن أكل كل حيوان ذي ناب وكل عصفور بمخالب ، وقال مالك: مكروه لا يحرمه ، وجادل في قوله تعالى: وَ الآية لا تحتوي إلا على خبر أنه لم يجد ممنوعا في ذلك الوقت إلا ما ورد في الآية ، ثم تبين له تحريم كل أنياب البهائم ، فلا بد من قبولها والعمل بها | وقد أجمع المسلمون على تحريم اللحم والدم وجميع أشلاء الخيل ، فقالوا: لذلك سكت عن حمل الأثقال على الخيل ، مع قوله تعالى في الماشية: وتحملوا أعبائكم ففعل |
؟ ذهب أكثر العلماء إلى جواز ، للأحاديث الصحيحة في ذلك، يُباحُ أكلُ لُحومِ الخَيلِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ مِنَ الحَنَفيَّةِ، وبَعضِ المالِكيَّةِ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ، منوهين بأنَّ الحصان حَيَوانٌ طاهِرٌ مُستَطابٌ، ليس بذِي نابٍ ولا مِخلَبٍ، فيَحِلُّ، كبَهيمةِ الأنعامِ واستدل أصحاب الرأي الذي يُبيح ، بقول الله تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» الأنعام: 145 ، ووجه الدلالة أنَّ نَصَّ الآيةِ يُفيدُ عُمومَ حِلِّ ما لم يَرِدْ ذِكرُه فيها، ومنها الخَيلُ.
الأطعمة المحرمة في القرآن الكريم قد جاء في القرآن الكريم ما تم تحريمها من الأكل مثل تحريم الأكل من لحم في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ سورة المائدة | |
---|---|
وأيضاً لحوم الحمر الأهلية، فاجتمع العلماء على إباحة أكل لحم الحصان وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وقد دل أهل العلم على ما ثبت في السنة النبوية عن أسماءَ بنت أبي بكر قالت: نحَرْنا فَرَسًا على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأكَلْناه ، وبالنسبة لتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية قالوا أن تحريم أكلها ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وقد خالف الإمام مالك هذا الرأي حيث أفتى بحرمة الأكل من لحوم الخيل مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ، حيث وضح الله سبحانه وتعالى أن الهدف من الخيل والحمير والبغال هو للركوب ولكنه لم يذكر أكلها وقد جاوب جمهور العلماء ببطلان هذا الاستدلال بما جاء في الأحاديث الصحيحة من الإباحة البينة للحوم الخيل وتحريم لحوم الحمر الأهلية | ، قال قتادة : ما البغل إلا شيء من الحمار |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فيجوز أكل لحم الخيل سواء أكانت الخيل عرابا أم براذين كما قال جمهور العلماء، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" والحديث متفق عليه.
7